إلا أن تكيله أو تزنه إلا أن تولاه الذي قام عليه» (١) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : «إنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال؟ قال : لا يصلح له ذلك» (٢) حيث علق فيهما جواز بيع المبيع على الكيل أو الوزن ، سيّما مع وقوع الأولى في جواب السائل عن بيع ما لم يقبض أو يكال ، وليس إلا لكونهما قبضا في المكيل والموزون. ذهب إلى هذا القول جماعة ، بل نسبه بعضهم إلى المشهور.
وفيه : إن اعتبار الكيل والوزن : ان كان لكونهما قبضا في المكيل والموزون.
فيدفعه : أنهما يصدران ـ غالبا ـ من البائع في مقام الإقباض والتسليم ، والقبض والتسليم فعل المشتري ، فكيف يكون ما هو فعل البائع فعلا للمشتري؟ فلا أقل من القول بالتفصيل بين ما لو صدرا من البائع أو المشتري في مقام التسلم والقبض ، ومنه يظهر وجه الإشكال في جعل التخلية ـ التي قد عرفت معناها ـ قبضا ـ مطلقا ـ أو في غير المنقول الذي ادعي الاتفاق عليه فيه (٣).
__________________
(١) راجع : كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي : كتاب التجارة ، أبواب العقود ، باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ـ حديث رقم ١١ ، طبع الإسلامية طهران.
(٢) راجع : كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي : كتاب التجارة ، أبواب العقود ، باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ـ حديث رقم ٥ طبع الإسلامية طهران.
(٣) كما هو مفاد القول الأول والثاني الآنفين ـ من أن المراد بها رفع اليد وجميع الموانع عن سلطنة القابض واستيلائه عليه ، فإنها بالمعنى المذكور من فعل البائع لا من فعل المشتري : فلا يصح تفسير القبض الذي هو فعل المشتري بها ـ حينئذ ـ ولكن يمكن رفع الاشكال بتفسير التخلية بما يناسب فعل المشتري ، بأن نقصد منها : التخلية بمعناها الاسم المصدري الذي هو حصيلة المعنى المصدري القائم بالبائع ، فمن فسر القبض في باب البيع بالتخلية أراد بها : التخلي بالمبيع وكونه