لآحادهم الموجبة لاختصاص صرف نمائها في المصالح العامة ـ إلا أنها معارضة بما دل على حلية أخذ جوائز السلطان الشامل بإطلاقه لما كان المأخوذ من الخراج والمقاسمة ، من غير تقييد بكونها من غيرهما ، بل في بعضه ما هو نص في ذلك ، ويأتي ـ إن شاء الله ـ زيادة توضيح لذلك.
مع عدم حلية ذلك لو كان المصرف خصوص المصالح العامة ، إذ لا يجوز صرف حق في غير مصرفه ، فيصلح لأن يكون قرينة لصرف تلك الظواهر وحملها على إرادة نوع المسلمين دون آحادهم ، والجمع والتأكيد إنما هو لتعميم النوع وإفادة عدم الاختصاص ببعض منهم دون بعض وطائفة دون أخرى.
وبالجملة ، فحلية ما يؤخذ منهما بنحو الهبات والصلات ـ كما عليه بعض الإجماعات ـ تكشف عن عدم اختصاص صرفهما في المصالح العامة ، وهي انما تتم على ملكية النوع ، دون الآحاد.
هذا ، ولكن كلمات الأصحاب ، وكذا الأخبار الواردة في بيان المصرف كلها مصرحة باختصاصه في المصالح العامة.
اللهم إلا أن يقال : بذل الجوائز والعطايا لكونها من لوازم الرئاسة التي هي من المصالح العامة ، يعد منها أيضا ـ فهي محسوبة من مؤنة القائم بها.
بقي هنا أمور :
الأول ـ إن هذه الأراضي ، هل يتعلق بها الخمس ، فيكون الباقي بعد إخراج الخمس منها ـ وهو الأربعة أخماس ـ ملكا للمسلمين ، أو الكل لهم بخمسة أخماسها؟ قولان :
المشهور هو الأول ، بل في (المبسوط) (١) : إنه يقتضيه المذهب». بل هو مندرج في معقد إجماع (المدارك) و (الذخيرة) بل في (الحدائق) :
__________________
(١) راجع : كتاب الجهاد ، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا.