«إنه ظاهر كلام الأصحاب» وفي (الجواهر) ـ بعد نسبته الى ظاهرهم : «كأنه من المسلمات عندهم» وحكي عن بعض : التصريح بالثاني ، بل في (الحدائق) : (إن اختصاص الخمس بالمنقول من الغنائم هو ظاهر الأخبار) : بل فيه : «إنه لم يعرف دليلا ولا وقف على مستند يوجب الخمس في ذلك إلا ظاهر الآية».
قلت : الكلام في هذه المسألة ـ مرة ـ من حيث أخبارها ، وأخرى من حيث كلمات الأصحاب فيها.
أما الكلام في الأولى : فهنا طوائف من الأخبار : واحدة منها ـ دلت على وجود الخمس في هذه الأراضي بالعموم أو الإطلاق.
وأخرى ـ على عدمه ـ كذلك ـ وكونها للمسلمين.
وثالثة ـ ما دل على أن الأرض كلها للإمام ـ عليه السلام.
فمن الأولى ـ رواية أبي حمزة : «إن الله جعل لنا ـ أهل البيت ـ سهاما ثلاثة في جميع الفيء ـ الى أن قال ـ : وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله ، يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ، ولا خمس بخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا» (١).
وحسنة معاوية بن وهب ، وفيها : «السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم ، كيف يقسمون؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام
__________________
(١) وسند الحديث ـ كما عن الوسائل للحر العاملي ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة حديث رقم (١٩) ـ هكذا : وعن علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ـ في حديث ـ قال : ان الله جعل ..