الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم (١).
ورواية يونس ـ أو المعلى ـ : «ما لكم في هذه الأرض؟ فتبسم ـ إلى أن قال ـ : فما سقت ـ أو استقت ـ فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا» (٢).
المقالة الثانية ـ في أرض الصلح.
ويعبر عنها بـ (أرض الجزية) وأرض الذمة. وهي كل أرض لهم فتحت صلحا : أما على أن الأرض لهم والجزية فيها عليهم. وإما على أنها للمسلمين ، والجزية في أعناقهم.
فهي ـ بهذا الاعتبار ـ تنقسم على قسمين :
قسم منها ـ وقوع الصلح معهم على أن أرضهم لهم والجزية فيها بحسب ما يصالحهم الإمام أو نائبه : من النصف أو الثلث أو غير ذلك وله الزيادة والنقيصة ، ولكن بعد انقضاء مدة الصلح ، لأنه من الصلح الجديد يتبع نظره فيه.
وهذه الأرض التي وقع الصلح مع أهلها كذلك ، ملك لأربابها يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم ، ليس عليهم منها شيء سوى الضريبة المضروبة فيها بالصلح حتى الزكاة ، لأن مقتضاه إقرارهم على أديانهم ومعتقداتهم الذي منه عدم وجوب الزكاة عليهم.
والظاهر أن مواتها للإمام عليه السلام كموات (العنوة) إلا إذا اندرجت
__________________
(١) راجع : الحدائق الناضرة للبحراني ، كتاب الخمس ج ١٢ ص ٤٣٥ طبع النجف الأشرف ، ولقد مر ذكرها في هذا الكتاب ص ٢٢٦.
(٢) المقصود : يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس. والرواية مفصلة ، ذكرها البحراني في (الحدائق الناضرة كتاب الخمس ، ج ١٢ ص ٤٢٤) طبع النجف الأشرف.