في الصلح ، فتكون لهم يملكونها بالاحياء. وحيث كانت الأرض مملوكة لهم ، جاز لملاكها بيعها وسائر النواقل فيها ، لعموم السلطنة. وحينئذ ، فلو باعها من غيره كان الخراج على البائع منتقلا من الأرض إلى ذمته على المشهور شهرة عظيمة. بل عن ظاهر (الغنية) : الإجماع عليه (١) بل كاد أن يكون مما لا خلاف فيه ، إلا ما يحكى عن الحلبي حيث أوجبه على المشتري لأنه حق على الأرض فيجب على من انتقلت اليه. وفيه منع تعلقه بها مطلقا ، ومن حيث هي ، بل متعلق بها من حيث كونها للكافر المطلوب منه الجزية المضروبة في نوع مخصوص من ماله ، فاذا انتقل منه انتفى التعلق ، وموضوعه الخاص.
نعم ، ربما يشهد له من الأخبار : صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : عن شراء أهل الذمة ، فقال : «لا بأس ، فيكون ذلك إذا كان ذلك بمنزلتهم» ونحوها : أخرى مضمرة «يؤدي كما يؤدون» (٢). وخبر ابن شريح المتقدم ـ وفيه : «سألت أبا عبد الله عليه السلام
__________________
(١) قال ابن زهرة في آخر كتاب الخمس من (الغنية) المطبوع ضمن مجموعة (جوامع الفقه) : «وأما أرض الصلح فهي أرض الجزية .. وتسمى الخراجية ، وقد بينا أن ذلك يختص بأهل الكتاب وهذه الأرض يصح التصرف فيها لأربابها .. وإذا بيعت الأرض لمسلم يسقط خراجها ، وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها به ـ الى قوله ـ : ودليل ذلك كله الإجماع المتكرر وفيه الحجة».
(٢) الحديث الموجود في (تهذيب الشيخ الطوسي ، كتاب الخمس ، باب الأنفال ـ في الزيادات حديث (٤٠٨) هكذا : «وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال : سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدى عنها كما يؤدي عنها» وتقدم ذكر الخبر في هذا الكتاب ص ٢٤١.