يد أمانة لا يخرج منها الى الضمان إلا بتعد ونحوه.
ومنه يعلم : أن الضمان ـ هنا ـ من ضمان المعاوضة لا من ضمان اليد.
توضيح ذلك : أن المبيع مع قطع النظر عن كونه مضمونا باقتضاء العقد على المختار ، أو بحديث «كل مبيع تلف ..» إلخ على القول الآخر فمقتضى القاعدة أن يكون أمانة عند حدوث الملكية لخروجه عن مصب حديث «على اليد» لما عرفت. ولا يخرج عنها إلا بتبدل عنوان اليد بأحد أسباب الضمان ، ولا دليل سواه يقضى بكون الأصل في اليد : الضمان مطلقا ـ غير أن ضمانه بالمسمى ثابت : أما باقتضاء العقد ، أو بحديث «كل مبيع ..» وأما نماؤه ، فلما لم يكن من المبيع ، لم يتعلق به ما يوجب الضمان من اقتضاء العقد ، أو الحديث ، والمفروض عدم شمول دليل اليد له ، حتى يكون مضمونا عليه باليد بعد فرض تبعيته للأصل فيما تقتضيه القاعدة الأولية ، لا جرم كان بيد البائع أمانة لم يضمنه بغير تعد وتفريط.
الأمر السابع يلحق بالتلف الظاهر في الهلكة ، ما كان بحكمه مما يوجب تعذر التسليم كالسرقة والضياع والغصب المتعذر استخلاصه من الغاصب على المختار ، لوجود المناط الموجب لحل العقد وانفساخه من عدم تمامية مقتضاه. وفي لحوقه به على القول بمخالفته الأصل ـ للنص على السرقة في خبر عقبة بن خالد ، المحمولة فيه على المثال أو عدمه ، لضعف الخبر وعدم معلومية الجابر له في هذا الخصوص ، أو يفصل بين السرقة ، كما في الخبر ونحوها ـ مما لا يمكن الرجوع على من فعله ، لمجهوليته ـ وبين الغصب مما كان معلوما يمكن الرجوع به بالغرامة ، فيلحق الأول بالتلف في حكمه المخالف للقاعدة ويرجع في الثاني الى ما تقتضيه القواعد ـ وجوه