مع التسامح في أدلتها وجبلية النفوس ، المتقدمة.
أما الثالث وهو المشتبه بين كونه من الحلال أو الحرام أو منهما فلا كلام في كونه من الشبهة المحصورة ـ لو علم في أمواله محرما ـ وإن أصر شيخنا في (الجواهر) بخروجه عنها ـ موضوعا ـ وإن أدرجه في الشبهة غير المحصورة بملاحظة كلي الظالم وصنفه من كل ذي مال مختلط حرامه بحلاله كالعشار والسارق والمرابي والمرتشي ومن لم يخرج الحقوق ونحوهم الذي منه الجائر ـ فإن ما في أيدي كل واحد من هؤلاء ـ وان كان من الشبهة لو اشتبه الحرام منه بالحلال ـ إلا ان المجموع من حيث المجموع الملحوظ بلحاظ الوحدة صنفا مخرج لها من المحصورة الى غير المحصورة. وإن كان بالنظر الى آحاد أفرادهم كان من المحصورة حتى صارت غير محصورة ، فيجري عليها حكم عدم الاجتناب.
وفيه ـ مع لزوم فتح هذا الباب سد باب الشبهة المحصورة ـ غالبا ـ أنه ـ حينئذ ـ من شبهة الكثير في الكثير المساوي لحكم المتصف بضده في وجوب الاجتناب عنه ـ على الأقوى ـ كما تقرر في محله. كما أنه لا كلام أيضا في خروجه ـ في الجملة ـ عن حكم الشبهة المحصورة ، فيجوز تناول ما يعطيه والمعاملة معه عليه إجماعا بقسميه.
فمن منقوله : ما حكاه جدنا العلامة في (المصابيح) حيث قال : «يجوز أخذ الجوائز من الظالمين والتصرف فيها ما لم يعلم حرمتها ـ بعينها ـ بالإجماع والنصوص المستفيضة» انتهى (١) ـ المعتضد بدعوى غير واحد ـ ومنهم السيد جدنا في الرياض ـ عدم الخلاف فيه ، مضافا
__________________
(١) راجع ـ كتاب التجارة منه ، مصباح : يجوز أخذ الجوائز من الظالمين ..