كتاب الجهاد ـ فإنها مسوقة لبيان عدم اختصاصها كالمنقول منها بالمقاتلين وكونها لكافة المسلمين ، واكتفاء منهم في بيان تعلق الخمس بها بما بينوه في محله ـ من كتاب الخمس ـ لأنه المقرر لتعيين ما يجب فيه الخمس ، دون كتاب الجهاد ، وإحياء الموات.
ومثله الكلام في إطلاق الأخبار المتقدمة الواردة في حكم الأراضي المزبورة وكونها للمسلمين وفيئا لهم ، دفعا لما يتوهم من كونها مختصة بالمقاتلين منهم. فلا معارضة بينها وبين عمومات الكتاب والنصوص بعد أن كان موردها بحسب السياق مختصا بغير الخمس منها ، فتبقى العمومات والإطلاقات من الكتاب والسنة والإجماعات سليمة عن المعارض كافية وافية في إفادة المطلوب من ثبوت الخمس فيها ، مؤيدة بالشهرة العظيمة وتصريح الأساطين بذلك ، بل لم نعثر على من صرح بالعدم عدى (الحدائق) ، وان نسب الى بعض ـ وبأخبار حل الشيعة ما هو لهم مما في أيديهم مما يأخذونه من السلطان ، بقرينة كون المأخوذ ـ غالبا ـ من الخراج والمقاسمة ، من غير فرق في الحلية بين حصته وحصة قبيلته ، ولا استبعاد في إباحتهم لحصة قبيلتهم من الأسهم الثلاثة الآخر بعد أن كان زيادتهم له ونقصهم عليه.
الأمر الثاني : على ما هو الأقوى من ملك الرقبة وتعلق الخمس بها فهل يتعين إخراجه من العين ـ كما عن ظاهر المبسوط والسرائر ـ أو من حاصلاتها ـ كما عن ظاهر التحرير ـ أو التخيير بينهما ـ كما عن صريح الشرائع والقواعد ـ احتمالات ، بل لعلها أقوال ، أقواها الأخير. ولعل الأولين يرجعان اليه.
وعلى تقدير الافراز من العين ـ كلا أو بعضا أو قطعة قطعة ـ فلا بد من التعديل ـ أولا ـ ثم القسمة بعده على حد القسمة في المشتركات.