وأهل وأهالي ، وليل وليالي ـ غير قياسي» (١).
وكيف كان ، فها هنا مقالات :
المقالة الاولى : في الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين المهملة وسكون النون ـ وهي المأخوذة بالقهر والغلبة المستلزمة للذل والخضوع.
ومنه قوله تعالى (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ) (٢).
فما كان منها عامرا ـ يوم الفتح ـ فهو للمسلمين قاطبة ، ولمن يدخل في الإسلام ولمن يوجد ـ بعد ذلك ـ بالسوية ، من غير تفاضل بينهم ، فضلا عن التخصيص بالمقاتلة منهم.
ويدل عليه ـ بعد الإجماع بقسميه البالغ منقولة فوق حد الاستفاضة المعتضد بدعوى غير واحد الوفاق ، وعدم الخلاف في ذلك ، فلا يعبأ بما وقع من التعبير عنه بالمشهور في (الكفاية) ـ (٣).
الأخبار المستفيضة التي منها : صحيحة الحلبي «عن السواد : ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق ـ بعد ـ فقلنا : الشراء من الدهاقين؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين ، فان شاء ولي الأمر أن يأخذها
__________________
(١) راجع : المصباح المنير للفيومي باب الألف بمادة (الأرض).
(٢) سورة طه ـ ١١١.
(٣) حيث قال في كتاب الجهاد : «القول في أحكام الأرضين وهي على أقسام أربعة : الأول ـ المفتوحة عنوة ـ الى أن يقول : والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة بالغلبة والقهر والاستيلاء وحكمها على المشهور انها للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون وعند بعضهم انها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله إلى آخر كلامه «قده»
والظاهر عدم الإشكال في تعبيره (قدس سره) بالمشهور إذ هو في قبال قول البعض من انها لجميع المسلمين بعد إخراج الخمس لأهله ، فراجع.