الأمر الثالث ما يأخذه السلطان من طرف أجرة الأرض باسم الخراج أو المقاسمة ، إنما يأخذه بدلا عن مجموع الأرض ، لا عن غير الخمس منها ، فالخمس في الخراج وداخل في القبالة ، لا في حصة المتقبل التي هي عوض عمله ، ولا موزع عليهما.
فلا يتوهم اختصاص صحة التقبيل من السلطان وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه بغير الخمس من الأربعة أخماس ، اقتصارا على القدر المتيقن مما أمضاه الشارع بالنسبة الى ما كان راجعا الى المسلمين ـ كافة ـ فيبقى الخمس مندرجا تحت الأصل وما تقتضيه القواعد العامة ، لإطلاق ما دل على الخراج والمقاسمة المفروض كونهما بدلا وقبالة عن مجموع الأرض ، لا خصوص غير الخمس منها.
الأمر الرابع الأقوى ثبوت الخمس في الخراج ـ مطلقا في زماني الحضور والغيبة ـ وان قلنا بتعميم أخبار التحليل والإباحة منهم لشيعتهم لها ، لا مختصا بما كان مختصا بهم من أراضي الأنفال ، ونحوها ، لأن مفادها ـ ظاهرا ـ على تقدير القول به ـ هو حلية الأخذ وإباحة التناول مما فيه الخمس من الخراج ، لا سقوطه من أصله ، كإباحتهم للخمس في المتاجر بالنسبة الى ما يؤخذ منها مما فيه الخمس ، لا سقوط الخمس من أرباح التجارات.
خلافا لظاهر المحكي في (الكفاية) عن بعض (حواشي القواعد): من التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ، حيث قال المحشي ـ في شرح قوله (يخرج منه الخمس) ـ : «هذا في حال ظهور الامام وأما في حال الغيبة ففي الأخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه» انتهى.
ولعل نظره في ذلك الى أخبار التحليل والإباحة.
وفيه ـ مع ما عرفت : من مفاد تلك الأخبار على تقدير شمولها