ثم شرع في بيان جواز مثل هذا العطف ـ إلى أن قال ـ : «فأما البهقباذات فهي ثلاث : البهقباذ الأعلى ، وهو ستة طساسيج» ثم ذكر أسماءها والبهقباذ الأوسط أربعة طساسيج ـ ثم ذكر أسماءها ، والبهقباذ الأسفل خمسة طساسيج ـ وصنع مثل ذلك. والذي وجدته في نسخ (التهذيب) : (المدائن البهقباذات) بغير واو (١) كما وجدت في نسخة (التهذيب) ..
ثم ذكر كلاما لا حاجة لنا في نقله ـ ثم قال ـ : وأما أرض الشام ، فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب ، وممن ذكر ذلك العلامة في ـ كتاب احياء الموات من التذكرة ـ ولكن لم يذكر حدودها. وأما البواقي ، فقد ذكر حكمها قطب الدين الراوندي في (شرح نهاية الشيخ) ، وأسنده إلى (المبسوط) ، وهذه عبارته : والظاهر على ما في المبسوط ـ أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف.
هذا ما وجدته ـ فيما حضرني من كتب الأصحاب ، والله أعلم بالصواب ـ» (٢) انتهى موضع الحاجة من نقل كلامه ، رفع في الخلد مقامه.
هذا تمام الكلام في عامرة المفتوحة عنوة.
وأما مواتها : فهي للإمام عليه السلام على المشهور شهرة عظيمة ، بل الإجماع عليه مستفيض النقل. مضافا ـ إلى المعتبرة المستفيضة الدالة
__________________
(١) وكذلك وجدنا النسخة المصححة المطبوعة في النجف الأشرف سنة ١٣٧٩ ه.
(٢) إلى هنا ينتهي نقل ما في رسالة المحقق الكركي بنصها المدرج في المقدمة الرابعة منها.