وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم : اثني عشر درهما على كل إنسان منهم. قال : وجبيتها (١) ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة».
قال الشيخ : توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه : من أن ذلك منوط بما يراه الامام من المصلحة ، فلا يمنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى المصلحة في ذلك الوقت وضع هذا المقدار ، وإذا تغيرت المصلحة إلى زيادة ونقصان غيّره ، وانما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم ونفى الزيادة عليه والنقصان في جميع الأحوال. وليس ذلك في الخبر (٢).
قلت : ومثله القول في الخراج منوط بالمصلحة وعرف الزمان ـ كما يأتي ـ ان شاء الله. وهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف ، بل بحسب مصلحة الوقت.
واعلم أن الذي أوردته من لفظ الحديث : هو ما أورده الشيخ ـ رحمه الله ـ في (التهذيب) ، لكن ، وجدت نسخة مختلفة العبارة في إيراد (الرساتيق) المذكورة ، فهي في بعضها : (نهرسربا) بالباء الموحدة والسين المهملة المكسورة ، و (نهر جوير) بالنون والجيم المفتوحة والياء المثناة من تحت بعد الواو المكسورة. وفي بعضها : (جوبر) بالجيم والباء الموحدة بعد الواو المكسورة.
وقال ابن إدريس ـ بعد أن أورد الحديث في (السرائر) بعطف (البهقباذات) على (المدائن) بالواو : «نهرسربا ـ بالباء المنقطة تحتها نقطة واحدة ، والسين غير المعجم ، هي المدائن. والدليل على ذلك : أن الراوي قال : استعملني على أربعة رساتيق ثم عد خمسة ، وذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة : نهرسربا ، فعطف على اللفظ دون المعنى»
__________________
(١) هذا نقل مضمون كلام الشيخ في (التهذيب ، كتاب الزكاة ، ٣٤ باب الخراج وعمارة الأرضين) بعد ذكره للحديث المذكور.
(٢) في بعض النسخ الخطية والمطبوعة : (وحسبناها).