وفيه ـ مع إمكان أن يقال : إن صحة عقد الرهن والإجارة المستلزمين لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا ، بل وسائر ما لا يضمن بصحيحه مؤثرة في عدم الضمان ، وبعبارة أخرى : السبب في عدم الضمان هو إمضاء الشارع لما أقدم عليه المالك من التسليط المجاني ، بخلاف الفاسد منه ، لانتفاء السبب ولو بانتفاء جزئه ، فلا أولوية في المقام :
أن ذلك مبني على إرادة الأولوية من كلمة (كيف) ويحتمل إرادته التعجب منها ، دون الأولوية ، ومنشأه توهم الفرق بين صحيح ما لا يضمن وفاسده في الضمان ، وعدمه ، مع اشتراكهما في عدم علة الضمان أو علة عدمه ، لأن علة الضمان : إما إقدام المالك ، أو حكم الشارع به ، أو المركب منهما ، والكل منتف في صحيح ما لا يضمن ، فكذا في فاسده ، بعد أن كان وجود العقد كعدمه ، والاشتراك في العلة يستلزم الاتحاد في الحكم وبعد أن كان صحيح الرهن ـ مثلا ـ لا يضمن ، فكيف فاسده ، فالفرق بين صحيح الرهن وفاسده مورد التعجب.
هذا ما حضرني من النقوض التي ربما يتوهم ورودها على القاعدة بكليتها : الإيجابية والسلبية ، وقد عرفت عدم تماميتها. مع أنه لو فرض تخلفها في بعض الموارد لدليل خاص لا ينافي تأسيسها الموجب للتمسك بها في موارد الشك ، وإن هي إلا كالعام المخصص ، وليست هي من القواعد العقلية الآبية عن التخصيص ، مع أن النقض إنما يتحقق بما إذا كان ما يخالف القاعدة من المتفق عليه والمسلمات عندهم ، لا فتوى شرذمة منهم.
وأما الإشكالان :
فالأول منهما ـ إن فاسد عقود المعاوضات إذا كان الفساد من جهة لفظه ، لم لا تكون مضمونة بالمسمى كصحيحها بالمعاطاة ، بعد أن كان وجود العقد لفساده كعدمه.