المعزول زكاة ، بل هو منه حقيقة فإذا أخذه الجائر أخذ ما هو زكاة ، وان كان ظالما في أخذه لكونه غير مستحق له ولا نائبا عن المستحق كالخراج الظالم في أخذه لذلك مع تعيين كونه خراجا بحكم الشارع وبراءة ذمة المالك عن دفعه ثانيا بالاتفاق.
مضافا إلى ما دل على سقوطها ـ حينئذ من المعتبرة المستفيضة التي منها :
صحيحة يعقوب ، قال : (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسبه بها من زكاته؟ قال : نعم ان شاء):
وصحيحة سليمان : «سمعت الصادق (ع) يقول : إن أصحاب أبي أتوه ، فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم ، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجاز ذلك والله لهم ، يا أبه ان سمعوا ذلك لم يزك أحد ، فقال : يا بني حق أراد الله أن يظهره» (١)
وصحيحة العيص عن أبي عبد الله (ع) في الزكاة ، قال «ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فان المال لا ينبغي أن يزكى مرتين» (٢).
__________________
(١) راجع : الاستبصار للشيخ الطوسي ، كتاب الزكاة ، ١١ ـ باب ان الزكاة انما تجب بعد إخراج مؤنة السلطان حديث رقم (٦) ج ٢ طبع النجف الأشرف ، ـ باختلاف بسيط في بعض كلماته ـ وسند الحديث فيه هكذا : سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن سليمان بن خالد.
(٢) المصدر نفسه ، حديث رقم (٧) بسنده عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلى بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله (ع). وفي آخره : (وإن المال لا يبقى على أن يزكيه مرتين).