مؤيدا بالأخبار الدالة على سقوط الزكاة بعد دفع الخراج إليه التي :
منها ما رواه رفاعة : «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل له الضيعة. فيؤدي خراجها ، هل عليه فيها العشر قال : لا» (١).
ونحوه صحيحته الأخرى ، وخبر أبي كهمش عنه (ع) : «من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه».(٢)
وخبر أبي قتادة عن سهل بن اليسع حيث أنشأ سهل يسأل أبا الحسن ـ عليه السلام ـ عما يخرج منها : ما عليه إذا كان السلطان يأخذ خراجه؟ : «فليس عليك شيء وان لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها» (٣) بعد حملها ـ كما في الحدائق عن بعض ـ على إرادة الزكاة من الخراج ، فتكون ـ حينئذ ـ من روايات الباب. وان كان الأولى حملها على التقية ، لكون ذلك مذهبا لأبي حنيفة ـ على ما حكي عنه ـ وعليه فتعتبر النية عند الدفع اليه ، كما تعتبر في سائر الزكوات.
والقول الآخر : عدم سقوط الزكاة عنه بدفعها اليه ـ كما قواه شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله ـ في (المسالك) معللا بأن الجائر ليس نائب المستحقين ، فتعذر النية ، فلا يصح الإخراج بدونها ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المعني معهم في أحكامهم والتحرز
__________________
(١) المصدر نفسه ، حديث رقم (٢) بسنده : عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن رفاعة بن موسى ..
(٢) المصدر نفسه ، حديث رقم (٣) بسنده : عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن ابي عبد الله (ع) ..
(٣) راجع : الوسائل ، كتاب الزكاة ، ١٠ باب حكم حصة السلطان والخراج حديث رقم (١) بسنده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مالك عن أبي قتادة.