عن الضرر بمباينتهم (١).
وبما ذكرنا يظهر لك ضعف هذا القول ومستنده.
نعم ، يدل عليه صحيحة الشحام ، وهي : «قلت للصادق (ع) جعلت فداك ، إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة ، فنعطيهم إياها : تجزى عنا؟ قال : إنما هؤلاء قوم غصبوكم ـ أو قال ظلموكم ـ أموالكم وإنما الصدقة لأهلها» (٢).
إلا أن المحكي عن الشيخ ـ رحمه الله ـ حملها على استحباب الإعادة وفي (الحدائق) : حملها على ما إذا تمكن من عدم الإعطاء بإنكاره ونحوه ولم يفعل. بل لو سلمها إليهم بمجرد الطلب وهو حسن. ولعله يشهد له صحيحة العيص المتقدمة (٣) ، لو لا ظهورها (٤) في المقهورية على الدفع وعدم إمكان المدافعة ، ولو بمعونة ظهور قوله في الجواب (انما هؤلاء قوم غصبوكم أو ظلموكم) الموهن للحمل المذكور.
اللهم إلا أن يريد بالغصب أو الظلم من حيث المصرف والمدفوع له ، لا من حيث الأخذ من المالك لكونها من حقوقكم المدفوعة إلى غيركم ، وحينئذ يتجه الحمل المذكور.
ولعل الأقوى ، القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع اليه
__________________
(١) راجع ذلك ـ في كتاب التجارة منه ـ في المكاسب المحرمة ، مسائل في شرح قول المحقق : السابعة ـ ما يأخذه السلطان من الغلات باسم المقاسمة .. قال : وهل تبرأ ذمة المالك من إخراج الزكاة مرة أخرى : يحتمله ..
(٢) ذكرها صاحب الجواهر وغيره ممن شرح الشرائع ـ في كتاب المتاجر ، في شرح قول المحقق. السابعة ما يأخذه السلطان ..
(٣) راجع ـ ص ٣١٨ من هذا الكتاب.
(٤) أي : صحيحة الشحام.