مع إمكان منعه وجحده ، ولو بالإنكار عليه ، فالثاني وان تعين المقبوض زكاة بالقسمة والعزل لثبوته بالتفريط في الذمة ، مثلا ، ان كان مثليا ، أو قيمة ان كان قيميا ، ومع عدم إمكانه فالأول لعدم التفريط فيه بالفرض ، وبه يجمع بين الأخبار. ويشهد له الصحيحة المتقدمة (١). ولا كذلك الحكم في الخراج ، بل تبرأ الذمة منه بالدفع إلى الجائر مطلقا وإن تمكن من جحده لوجود تقبل الأراضي منه ولو بالتخيير بينه وبين الحاكم ـ كما هو مدلول الأخبار ، ومعاقد الإجماعات ـ حسبما تقدم ، ولم يوجد مثله في دفع الزكاة إلى الجائر ، فظهر الفرق بما ذكرنا بين الزكاة والخراج بعد دفعهما إليه في السقوط مطلقا في الثاني ، والتفصيل فيه في الأول.
ودعوى عدم تعيين الزكاة بالعزل الذي يلزم من تحققه التلف ، وان كانت ولاية العزل والقسمة للمالك إرفاقا به لكن ما لم يكن كذلك ، وإجبار الشخص على إعطاء الزكاة لا يوجب احتساب المدفوع من حق الفقراء ، لأن المشاع لا يتميز بغير رضا الشركاء ، غاية الأمر أنه يجب على المكره أن يدفع الى المكره ما يكفيه شره ، وأما احتسابه من حق الفقراء فلا ، ومن هنا يعلم أن الإكراه على تعيين قسمة أحد الشريكين لا ينفع في التعيين.
فيها : إن ذلك اجتهاد في مقابل النص. نعم هو مقتضى القواعد الأولية التي يجب الخروج عنها بظواهر النصوص المتقدمة (٢).
هذا كله في حكم الأخذ من الجائر مما يأخذه باسم الزكاة والخراج.
__________________
(١) يشير إلى صحيحة العيص المتقدمة ص ٣١٨.
(٢) راجع : ص ٣١٨ ـ ٣٢٠ من هذا الكتاب.