له على الراهن من الرهن ببيعه واستيفاء مقدار الدين من ثمنه ، فيرث الوارث ذلك الحق من مورثه ، ويستوفي الدين الذي ورثه منه من الرهن على النحو الذي كان لمورثه.
وهكذا حق الخيار الذي مرجعه سلطنة ذي الحق على إقرار العقد وحله ، فالوارث للبائع ـ مثلا ـ يرث حقه ، فيتسلط على ما كان مورثه مسلطا عليه من إقرار العقد وحله ، فان أقره ورث ما ملكه مورثه من ثمن المبيع ، وإن حله بفسخه رجع المبيع الى ملك مورثه ملكية آنية استطراقية الى ملك وارثه ، نظير ملكية الميت لديه نفسه ، فإنها عوض نفسه التي أزهقت بالقتل ، فيملكها ثم يرثها الوارث منه.
وبالجملة ، فلا ملازمة بين قبول الحق للانتقال بالإرث وبين قبوله للنقل بالمصالحة عليه فقد يكون الحق قابلاً لأحدهما دون الآخر.
هذا ، ولو شك في شيء مجعول من الشارع أنه من سنخ الأحكام أو من سنخ الحقوق ، فان دل الدليل على قابليته للانتقال أو الإسقاط يستكشف من ذلك أنه حق ، إذ الحكم غير قابل لكل منهما ، وإلا فالأصل يقتضي عدم سقوطه بالإسقاط وعدم انتقاله بالإرث ، ولا بالنقل ، كما انه لو علم كونه حقا وشك في قابليته للنقل أو الانتقال كان الأصل عدمهما.
بقي شيء ينبغي التنبيه عليه : وهو أنه لو أحرز كون المجعول حقا قابلاً للنقل والاسقاط كحق التحجير مثلا ـ فهل يصح جعله ثمنا في البيع ربما يقال بصحة ذلك بدعوى أن حقيقة البيع تمليك عين بعوض في قبال الهبة التي هي تمليك مجاني ، ويكفي في العوضية جعل البائع على المشتري شيئا يحصل منه نفع يعود إليه في قبال العين الخارجة من ملكه إلى المشتري فلو جعل عليه إسقاط حق تحجيره ـ مثلا ـ على الأرض المباحة عوض ما ملكه من العين ليسبق إليها البائع فيحجرها له ، كان مصداق تمليك العين