التامة على ماله ، ومقتضى عموم سلطنته عليه جواز نقله الى الغير بالبيع اللازم أو البيع غير اللازم أي المجعول فيه الخيار له أو لغيره بالشرط في ضمن العقد ، فجواز جعل الخيار للغير حال العقد من مقتضيات سلطنته على ماله. أما نقل حق الخيار المجعول له حال العقد وتحويله الى الغير بعد العقد ، فليس من مقتضيات سلطنته على ماله ، فإنه حال نقل الخيار لم يكن المال له ، بل للمشتري ، والخيار المجعول له حال العقد من الشارع أو بسبب الشرط في ضمن العقد مقتضاه سلطنته على إقرار العقد أو حله ونقضه ، لا الأعم من ذلك ومن توليته الغير على البدل.
وبالجملة ، لم يتضح قابلية نقل حق الخيار الى الغير كما اختاره سيدنا المصنف ـ قدس سره.
ومع الشك ، فالأصل عدم الانتقال بنقله.
هذا ما كان من أمر نقل الحقوق الثلاثة إلى الغير ، وأما قابلية انتقالها الى الوارث ، فيمكن أن يقال في وجهه بأن الوارث يقوم مقام المورث فيما كان له من مالكية وواجدية اعتبارية ، فيكون له ما كان لمورثه من ملك وحق بانتقال ذلك منه اليه ، ففيما نحن فيه من حق الشفعة ، كما تنتقل إليه بالإرث ملكية الشقص الذي كان مملوكا لمورثه عند الموت ، فكذا ينتقل إليه بالإرث حق الشفعة الذي كان لمورثه في الشقص المبيع في شركته.
وعليه ، فله الأخذ بحق الشفعة الذي كان لمورثه وورثه منه الذي مرجعه السلطنة على تملك حصة شريكه المبيعة في شركته من مشتريها بالثمن الذي اشتراها به ، قهرا عليه ـ فيقوم الوارث مقام المورث ويكون له ما كان لمورثه من حق تملك الشقص من مشتريه بذلك الثمن.
وكذا حق الرهانة الذي مرجعه سلطنة المرتهن على استيفاء دينه الذي