العقد بالنسبة إليه جائزا.
وبالجملة ، فغاية ما يمكن أن يستفاد من جعل الخيار أن يكون للمجعول له من الحق مهلة النظر في مدة الخيار في التزامه الذي التزمه لصاحبه بأن يحكمه ويبرمه أو ينقضه ويحله ، وأما نقل هذا الحق وتحويله الى صاحبه الذي هو ملزم بالتزامه والعقد لازم بالنسبة إليه ليكون هو صاحب الحق عليه ، بعد أن كان الحق له عليه ، فاستفادة السلطنة على هذا التحويل من جعل الخيار لشخص من الشارع أو من المتعاقدين بالشرط مشكل غايته.
هذا ، وأما نقل الخيار الى ثالث ، فتارة يجعله من له الخيار كوكيل عنه في إنشاء الفسخ والإقرار مع رعاية مصلحة ذي الخيار فيما يختاره من الفسخ أو الإقرار ، فالظاهر عدم الإشكال في ذلك ، فإنه ليس من نقل حق الخيار وتحويله الى الغير ، بل هو كتوكيل منه على اعمال خياره واعتماد منه على حسن اختياره.
وأما نقله الى الغير على نحو ما ذكرنا من التحويل الى طرفه بمعنى تسليم زمام الحق إليه بأن يكون هو ذا الخيار بعد التسليم ومن كان له الخيار مسلوب الاختيار في أمر العقد ، فهو ما ذكرنا أنه مشكل غاية الإشكال ، بل الظاهر عدم قابلية حقه المجعول له لنقله الى الغير بالمعنى المذكور.
فان قلت : أليس للبائع ـ مثلا ـ حين إنشاء البيع جعل الخيار للغير بالشرط في ضمن العقد بنحو يكون المجعول له هو صاحب الحق ، والجاعل لا خيار له ، ولا اختيار في أمر عقده ، بل تكون سلطنة الفسخ والإقرار لذلك الغير ، فاذا صح له جعل السلطنة المعبر عنها بالحق عند العقد للغير فلم لا يصح نقلها الى الغير بعد أن جعلت له عند العقد.
قلت : الفرق بين جعل العاقد الخيار للأجنبي عند العقد ، وبين نقله الخيار المجعول له اليه بعد العقد واضح ، فإنه عند العقد له السلطنة