أخذها. قلنا : فإن أخذها منه؟ قال : يرد إليه رأس ماله ، وله ما أكل منها» (١).
ومنها ـ صحيحة ابن ربيع الشامي : لا تشتروا من أرض السواد ـ إلى أن قال ـ : فإنها فيء للمسلمين» (٢).
ومنها ـ خبر محمد بن شريح : «سألت أبا عبد الله ـ ع ـ عن شراء الأرض من أرض الخراج؟ فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل ، وعليه خراجها؟ فقال : لا بأس ، إلا أن يستحيي من عيب ذلك» (٣).
ومنها ـ صحيحة صفوان : «قال : حدثني أبو بردة ، قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك ـ وهي أرض المسلمين؟ قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ـ ثم قال ـ : لا بأس أن يشتري حقه منها ، ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه» (٤).
ومنها ـ مرسلة حماد ـ الطويلة ـ «.. عن أبي الحسن الأول (ع) :
__________________
(١) ذكرها الشيخ ـ قدس سره ـ في التهذيب في الجزء السابع كتاب التجارات الباب الحادي عشر باب أحكام الأرضين (٦٥٢) ـ (١) وفي آخرها «وله ما أكل من غلتها بما عمل» فراجع.
(٢) ذكرها الشيخ ـ قدس سره ـ في التهذيب في (١١) باب أحكام الأرضين (٦٥٣) ـ (٢) : عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين.
(٣) ذكره الشيخ ـ قدس سره في نفس الباب من التهذيب (٦٥٤) ـ (٣).
(٤) ذكره الشيخ ـ قدس سره ـ فيه في نفس الباب منه (٦٨٦) ـ (٣٥).