«الأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب ، فهي موقوفة متروكة بيد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على قدر طاقتهم من الخراج : النصف أو الثلث أو الثلثان ، على قدر ما يكون لهم صلاحا ، ولا يضر بهم ، فاذا خرج منها نماؤها فأخرج منه العشر من الجميع فيما شقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر فيما سقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي ، فوجهه في الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم : (لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ) .. (وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ، ثمانية أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم ، بلا ضيق ولا تقتير ، فان فضل شيء من ذلك رد إلى الوالي ، وان نقص شيء من ذلك ، ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ، ويأخذ بعد ما يبقى من العشر ، فيقسمه بين الوالي وشركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم انصبارهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي فيكون أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام وتقوية الدين ، وفي وجوه الجهاد ، وغير ذلك مما فيه مصلحة عامة ، وليس لنفسه من ذلك القليل والكثير» (١).
وهي ـ وان كانت مرسلة ـ إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول ، فهي منجبرة ، وان تضمنت تقديم الزكاة على الخراج ، وهو ـ على ما قيل ـ خلاف المشهور. الى غير ذلك من الأخبار.
والظاهر : أنها لهم على جهة الملكية ـ كما عن صريح بعض ـ لمكان اللام والإضافة الظاهرين فيها ، لا على وجه الاختصاص ، ولو من جهة
__________________
(١) راجع هذا الحديث ـ باختلاف بسيط في بعض عباراته ـ في أصول الكافي للكليني كتاب الحجة باب الفيء والأنفال حديث رقم (٤) وفي كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي كتاب الجهاد باب كيفية قسمة الغنائم حديث رقم (٢)