اختصاص ارتفاعها بهم لكونه يصرف في مصالحهم ـ كما في المستند ـ تبعا للمحكي عن بعض فيه ـ ولعله ظاهر (الكفاية) ـ أيضا ـ بدعوى منع ظهور اللام والإضافة في الملكية ، لصدق الإضافة بأدنى الملابسة ، وكون الاختصاص أحد معاني اللام ، مضافا الى أن الملكية لا يمكن أن تكون لغير المعين ، لأنها من الصفات اللازم قيامها بالذات المفقودة في الكلي قبل تشخصه في الخارج ، ولذا يحمل (١) عليها في باب الدعاوي والأقارير والمجاز خير من الاشتراك ، أو المنصرف إليها عند الإطلاق ، بناء على انها حقيقة في مطلق الاختصاص الذي هو القدر المشترك بين جهاته : من الملكية أو الاستحقاق أو الاختصاص الخاص ، لأنها المنسبق الى الذهن من سائر
__________________
(١) هذا من كلام المصنف ـ قدس سره ـ لبيان أن اللام في قوله ـ عليه السلام ـ في صحيحة الحلبي هو لجميع المسلمين ، وان الإضافة في قوله ـ عليه السلام ـ في صحيحة صفوان وهي أرض المسلمين ، وما كان من قبيلهما من الروايات ظاهرهما كون ذلك لهم على جهة الملكية لا على وجه الاختصاص من حيث اختصاص ارتفاعها بهم ـ كما في المستند وظاهر الكفاية ـ فإنه لو لا الظهور في الملك لما حملنا عليه في الدعاوي والأقارير على ما هو المتسالم عليه. ودعوى صدق الإضافة بأدنى الملابسة وكون الاختصاص أحد معاني اللام لا ينافي ظهورهما في الملكية لإمكان كون ذلك على وجه المجاز فإنه خير من الاشتراك ، ولو قلنا بان اللام حقيقة في مطلق الاختصاص الذي هو القدر المشترك بين الملكية والاستحقاق والاختصاص الخاص ، فلا ينبغي الريب في ان المنسبق الى الذهن والمنصرف اليه من الجهات هو المكية ومقتضاه الحمل عليها عند الإطلاق ، وكفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة غاية مقتضاها إمكان إرادة الأدنى منها لا إيجاب الحمل عليها ، وعلى كل فاللام والإضافة ظاهران في الملكية سواء كان المنشأ هو الوضع أو الإطلاق والانصراف هذا حاصل مراد سيدنا ـ قدس سره ـ وان كان في العبارة نحو من الغموض.