الجهات وكفاية أدنى الملابسة في الصدق ، غايته أنها مسوغة لإرادة الأدنى منها ، لا أنه موجب للحمل عليها.
وأما الحكم بعدم إمكان كون الملك لغير المعين ، ففيه : أنه إن أريد منه عدم إمكان كون الملك للمالك الكلي ، وأن المالك لا بد أن يكون شخصا خارجيا ، ففيه عدم الفرق في الملكية التي هي عبارة عن العلقة الخاصة الحاصلة بين المالك والمملوك بين طرفيها ، فكما يصح أن يكون المملوك كليا كالكليات الثابتة في الذمة ، صح أن يكون المالك كليا ـ أيضا ـ كالخمس والزكاة بعد التعيين وقبل القبض للفقراء والهاشميين والأعيان الموقوفة على العناوين العامة ، كالعلماء والمشتغلين ، بناء على أن الوقف ـ مطلقا ـ ملك للموقوف عليه.
والفرق بدعوى صحة كون المملوك كليا باعتبار أوله ، وإمكان تشخصه في الخارج الموجود ذلك الكلي فيه ومنطبق عليه ، فهو متمول بهذا الاعتبار يصح تعلق الملكية به.
فبعينه يقال في صحة كون المالك كليا ، حرفا بحرف.
وبالجملة ، فالملكية : إما أن تكون بين جزئيين شخصيين ، أو كليين أو يكون أحدهما جزئيا والآخر كليا ، فالصور أربع.
أما الأولى ـ فكملكية زيد ـ مثلا ـ للعين الشخصية الخارجية.
وأما الثانية ـ فكملكية مقدار من الخمس أو الزكاة الثابتين في ذمة المتلف لهما لكلي الفقراء والهاشميين ، ومنه يتضح المثال في الصورتين الأخيرتين ـ فتأمل (١)
وإن أريد منه لزوم التعيين المقداري ، ففيه ـ مع إمكان منع كونه معتبرا في أصل الملكية وتحققها ، وإن اعتبرناه في صحة المعاملة ، لتعذر
__________________
(١) وجه التأمل هو إمكان دعوى كون العناوين العامة كالهاشميين أو الفقراء وغيرهما مصرفا لذلك لا مالكا له (منه رحمه الله).