عليه السلام ـ أخرج منه الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام (ع) يجعله حيث أحب» (١).
ورواية أبي بصير : «كل شيء قوتلوا عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، فان لنا خمسه» (٢).
ومن الثانية ـ : ما تقدم مما دل على كونها للمسلمين ، ومعارضتها للأولى من تعارض العام والخاص المطلق ، الموجب لحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد ، لأن تلك الأخبار التي هي من الطائفة الأولى كعموم الآية الدالة على وجوب الخمس ، شاملة ـ بعمومها أو إطلاقها للأراضي وغيرها من منقول الغنائم ، وهذه الأخبار التي هي من الطائفة الثانية الدالة كونها للمسلمين مختصة بخصوص الأراضي ، وما لا يحول وينقل ـ وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى جميعها أو الباقية بعد إخراج الخمس منها ـ إلا أنها ـ بإطلاقها أخص من الأولى ، والخاص المطلق ، وان كان بالنسبة الى ما هو مندرج فيه ـ مطلقا أو عاما ـ مقدم على العام المطلق الشامل له ولغيره ومع وجود المرجحات الداخلية ـ من العموم والخصوص المطلقين ـ لا يرجع الى المرجحات الخارجية من موافقة الكتاب ومخالفة الجمهور.
__________________
(١) وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث رقم (٣) وسند الرواية هكذا : وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ..
(٢) تمام الرواية وسندها ـ كما عن الوسائل للحر العاملي : كتاب الخمس أبواب الأنفال باب وجوب إيصال حصة الإمام حديث رقم (٩) ـ هكذا محمد ابن محمد في (المقنعة) عن أبي بصير عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال : «كل شيء قوتل عليه ..».