فمن الغريب : ما وقع من (النراقي) في (مستنده) حيث جعل التعارض بينهما من العامين من وجه ، فقال ـ بعد أن أورد تلك الأخبار العامة ـ ما لفظه ـ : «وهي ، وان كانت معارضة مع عمومات الأخبار المصرحة بأنها لجميع المسلمين بالعموم من وجه إلا أن الترجيح لأخبار الخمس لموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة (١).
ومنه يظهر ـ أيضا ـ : ضعف ما ذكره في (الجواهر) من قوله : «كما أن تلك الأخبار الواردة في المفتوحة عنوة ، وأنها ملك المسلمين وكيفية إخراجها ، لا يأبى التقييد بما هنا : من كون ذلك بعد الخمس فان الخاص المطلق يأبى تقييده بالعام كذلك ، وان كان مطلقا بالنسبة إلى ما هو مندرج تحته».
هذا ، مضافا الى ما يمكن أن يقال : إن الحسنة المتقدمة ظاهرة في المنقول من الغنائم بقرينة تقسيم الباقي بعد الخمس الى خصوص المقاتلين.
نعم ، ذيل رواية أبي حمزة ، وان صرح بالأرض المفتوحة ، إلا أنها بقرينة قوله ـ بعده ـ «أو خمس يخمس» ظاهرة في إرادة الأنفال منها ، التي كلها للإمام ، لظهور المقابلة لما فيه الخمس في ذلك.
ومع فرض التسليم ، فهي ـ أيضا ـ لشمولها عامر المفتوحة ومواتها ورؤوس الجبال وبطون الأودية ـ أعم مطلقا مما دل على أن المفتوحة للمسلمين ، بعد معلومية تقييدها بالإجماع وغيره ـ بالمحياة عند الفتح منها فلا مناص عن كون التعارض بين الطائفتين من العموم والخصوص المطلق.
وأما الطائفة الثالثة التي تأتي أخبارها (٢) ، فلا دلالة فيها على وجود الخمس في هذه الأراضي ، بل هي دالة على كونها للإمام ـ عليه السلام ـ
__________________
(١) راجع : كتاب المكاسب منه : المسألة التاسعة فرع (ج).
(٢) بعد قليل بعنوان (المقالة الرابعة في أرض الأنفال).