فهي من الأنفال ، فتكون معارضة لأخبار كونها للمسلمين ، حتى في القدر المسلم كونها لهم.
هذا ، مع أنه أعم منها ـ مطلقا ـ لشمولها لجميع الأراضي ، فيكون التعارض بينهما من تعارض العام والخاص المطلق أيضا ، المنتج ـ بعد الحمل ـ كون الأراضي كلها للإمام ـ عليه السلام ـ إلا المفتوحة ـ عنوة ـ فإنها للمسلمين.
وأما الكلام في الحيثية الثانية ـ فقد عرفت كلمات الأصحاب فيها ، وأن ثبوت الخمس في هذه الأراضي منسوب ـ في كلام جماعة ـ إلى ظاهر الأصحاب ، بل صرح غير واحد ـ ومنهم خالي المجاهد في (المناهل) (١) بظهور دعوى الاتفاق عليه وعدم الخلاف فيه.
مضافا الى ما عرفت : من أنه مقتضى المذهب في (المبسوط) وانه من الضروريات والمسلمات في (الجواهر) ، ولعل منشأ ذلك ظاهر إطلاق كلام الأصحاب في كتاب الخمس بوجوبه في الغنائم الشامل للمنقول منها وغير المنقول ، وإلا فالمصرح به بالخصوص ليس الا البعض منهم ، وان نسب الى المعظم ، نعم في (المدارك) ـ في شرح قول مصنفه في تعداد ما يجب فيه الخمس : الأول ـ غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ـ قليلا كان أو كثيرا ـ قال : «هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين» (٢) ، ومثله وقع من (الذخيرة) ـ في شرح قول مصنفه ـ أيضا ـ مع إطلاق معاقد الإجماعات المحكية فوق الاستفاضة على ثبوت الخمس في الغنائم الشامل لها ـ أيضا ـ
__________________
(١) صاحب (المناهل في الفقه) هو السيد محمد المجاهد ابن السيد مير علي الطباطبائي صاحب (الرياض). ووجه تسميته بالخال : حيث أن والدة سيدنا المصنف بنت صاحب الرياض ، فصاحب المناهل خاله بالذات.
(٢) راجع : أول كتاب الخمس من (مدارك الأحكام) للسيد محمد العاملي