بالسفيه ، وإن فك حجره (١) فالمبيع ـ هنا ـ غير مضمون مع كون صحيحه مضمونا ، وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وإطلاق كلام المحقق ، وصريح الباقين : عدم الفرق بين صورتي العلم والجهل بالسفه.
قلت : لا يتم النقض به مع علم البائع بذلك لأنه ـ حينئذ ـ مقدم على تلف ماله ، ومضيّع له ، ومسقط لاحترامه.
نعم يتوجه النقض به مع جهله ، وان علّله في (المسالك) و (جامع المقاصد) بما يرجع محصله إلى تقصير البائع معه بعدم اختبار حاله. وعلمه بثبوت العوض المبذول له.
وفيه : منع التقصير ، ولزوم الاختبار مع جريان أصالة الصحة والسلامة ، فإنه أصل موضوعي عليه بناء العقلاء ، والسيرة القطعية في معاملاتهم.
__________________
(١) ففي كتاب الحجر من (قواعد العلامة ـ الفصل الثاني في المجنون والسفيه) : «فان اشترى بعد الحجر فهو باطل ، ويسترد البائع سلعته إن وجدها ، وإلا فهي ضائعة إن قبضها باذنه عالما كان البائع أو جاهلا».
وفي (شرائع المحقق ـ كتاب الحجر ، الفصل الثاني في أحكام الحجر) : «المسألة الثانية ـ إذا حجر عليه ، فبايعه إنسان كان البيع باطلا ، فان كان المبيع موجودا استعاده البائع ، وان تلف وقبضه بإذن صاحبه كان تالفا وان فك حجره»
وفي (مسالك الشهيد الثاني) ـ في التعليق على قول المحقق الآنف «إذا حجر عليه» : «لا فرق في جواز استعادته مع وجوده بين من بايعه عالما بحاله وجاهلا ، لان البيع في نفسه باطل ، فله الرجوع في ماله متى وجده ، وأما إذا تلف فلا يخلو : إما أن يكون قد قبضه بإذن صاحبه أو بغير إذنه ، وعلى التقديرين إما أن يكون البائع عالما أو جاهلا ، فان كان قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه لأنه سلط على إتلافه مع كونه سفيها ، ووجود السفه مانع من ثبوت العوض».