بقوله : والجواب المنع ، الى آخر ما تقدم من كلامه ـ ثم قال ـ : وفي حاشية (الروضة) بقوله ـ بعد الإشارة الى ما ذكره في (المدارك): وما ذكره من قصر الحكم المخالف للأصل على موضع الوفاق لا يخلو من خفاء.
فإنه ان أراد : أن انتقال رءوس الجبال الى الإمام مخالف للأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق ـ وهو ما كان في الموات والأرضين المملوكة للإمام (ع) ـ ففيه : إن ذلك الأصل غير مسلم ، لما عرفت : من احتمال ان تكون الجبال والأودية دائما ـ للحجة في زمانه ، وهو يأتي في الآجام أيضا إذا كانت مستأجمة في الأصل. ولو سلم هذا ، فإنما يتم في ما كان أسلم عليه أهله طوعا. وأما المفتوحة عنوة ، فكما أن الانتقال الى الامام عليه السلام خلاف الأصل فكذلك الانتقال الى المسلمين ، وليس شيء موضع الوفاق فلا ترجيح للثاني على الأول.
وإن أراد : أن الأصل في رءوس الجبال أن تكون تابعة للأراضي التي هي فيها ، فالحكم بها لغير صاحب الأرض مخالف للأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق ، ففيه ـ بعد تسليم الأصل المذكور : أنه ليس على هذا موضع وفاق وقع فيه خلاف ، إذ على ما اختاره ، رءوس الجبال تابعة للأرض مطلقا وتكون لصاحبها ، فلم تقع فيه مخالفة لذلك الأصل.
ويمكن اختيار الأول ، بناء على تسليم الأصل المذكور ، بأن يقال : إن ذلك لترجيح قول ابن إدريس ـ رحمه الله ـ فيما أسلم عليه أهله طوعا بأن فيه اقتصار الحكم المخالف للأصل ، وهو اختصاص الامام على موضع الوفاق ، وأما ترجيحه في (المفتوحة عنوة) فكأنه باعتبار أمر آخر ، وهو موافقته لأصل تبعيتها للأصل ، بخلاف قول المشهور ، فإنهم يحكمون فيهما بكونهما للإمام عليه السلام مع كون الأرض للمسلمين ، فتدبر ، انتهى.