والثالث ، فافهمه.
ويدل على نفي الكراهة به من النصوص : الموثق المسؤول فيه عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال عليه السلام : «لا إلا أن لا يقدر فان فعل ، فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى أهل البيت» (١).
فان موردها ـ وان كان ما يقع في يده بإزاء العمل ـ إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.
ومنها ـ ما لو قصد بذلك مواساة الاخوان وصرفها في حوائجهم ، بل في مطلق المصالح التي تكون في نظر الشارع أرجح من الاجتناب عنه كما ورد عن الامام الكاظم (ع) ـ فيما أهدي إليه من قوله : «لو لا أني أرى من أزوجه من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلته» (٢).
وعلى ذلك ينزل ما ورد من قبولهم عليهم السلام لجوائز الأمويين والعباسيين ، أو على الضرورة ، أو بيان الجواز ، أو على كونه تخليصا لأموالهم المغصوبة ، أو غير ذلك من الوجوه التي هم أعرف بها ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
__________________
(١) ذكره (الرياض ج ١) المصدر نفسه.
(٢) يذكره الشيخ الأنصاري في (مكاسبه المحرمة باب جوائز السلطان) وعامة الفقهاء في نفس الباب.