كلامه (١).
وفيه : إن العمل بما تقتضيه الأصول ليس من الترجيح بلا مرجح ، فضلا عن كونه ترجيحا للمرجوح بل هو من العمل بالدليل الشرعي ، واعتبار رجحان الظن أو الكلام ، سيما ومقتضى الأصل عدمه.
هذا ، ولعل الأقوى في المقام ونحوه مما يتعذر العلم وما بحكمه من البينة في تشخيص الموضوعات التي يترتب عليها الأحكام ـ الرجوع إلى الظن الحاصل من أهل الخبرة في تشخيصها سواء كان الشك في مفهوم الموضوعات أو في مصاديقها ، فان المرجع في ذلك العرف الخاص ، كما عليه بناء العقلاء في معرفة ما يتعلق به أغراضهم من ذلك ، ومنه الظنون الرجالية والحاصل من قول اللغويين.
ويرشد إليه صحيحة عمار الساباطي في معرفة المواقيت عن الصادق عليه السلام ، قال : «يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك» (٢).
وكلمة (يجزيك) ظاهرة في كفاية الظن ، إذ ما وراء العلم من شيء.
__________________
(١) قبل هذه العبارة ـ كما في المبحث الثالث من كتاب الجهاد ـ القول في أحكام الأرضين «فإن علم كون بلد آخر كذلك (أي مفتوحة عنوة) فذاك ، وما لم نعلم فيه ذلك وكان مشتبها فالظاهر أن يعمل بالظن هنا ، بيان ذلك أنا نعلم أن بعض البلاد كان مفتوحا عنوة وبعضها صلحا ، وما كان صلحا اشتبه أمره في أن الصلح وقع على أن تكون الأرض لهم أو وقع على ان تكون الأرض للمسلمين فيكون حكمه حكم المفتوح عنوة ، فهذا البلد المشتبه إما أن يكون على سبيل الأولين فيكون للمسلمين وعليه الخراج ، أو على سبيل الثالث فلم يكن عليه خراج».
(٢) وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب الحج ، باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به .. حديث تسلسل (١).