بالتصرف في الأرض لمن له الآثار فيها ، فاذا بيعت الآثار المملوكة لبائعها لحق المشتري ما كان للبائع في نفس الأرض من حق الاختصاص والأحقية بالتصرف.
هذا ، ويشكل الحكم في الأوقاف العامة المبنية على الدوام ، سيما في المساجد لتعلق الغرض الأصلي في وقف المسجد بأرضها ، وان قلنا بملكية الأرض تبعا للآثار الموجب لزوال الوقفية بزوالها الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة ، سيما فيما كان معلوما منها كأرض العراق فضلا عما لو قلنا بعدم ثبوت غير حق الاختصاص فيها بترتب أحكام المسجدية ـ حينئذ ـ في نفس الأرض ، حتى مع وجود الآثار التي لم يتعلق الوقف ـ حينئذ ـ إلا بها ـ خاصة ـ وهذا الالتزام من الشناعة بمكان كشناعة الحكم ببطلان المساجد المبنية في العراق عند خرابها وزوال آثارها. مع أن السيرة القطعية قائمة بين الخواص والعوام على بقاء الأوقاف ـ خصوصا المساجد ـ على وقفيتها ، وترتيب أحكام مسجديتها وإن زالت الآثار بجملتها.
فلا بد من توجيه ذلك بما ينطبق على ما ذكرناه من حكم المفتوحة عنوة ، فنقول :
أما بناء على بقاء الملكية التبعية في الأرض ـ بعد زوال الآثار ـ : فواضح ، وأما بناء على زوالها بزوال الآثار ، فيمكن أن يوجه بوجوه :
الأول ـ : إن المساجد الموجودة في المفتوحة عنوة ـ مثلا ـ مما يشك في كون أرضها بالخصوص كانت عامرة عند الفتح حتى يملكها المسلمون والأصل يقتضي عدمه ، وهو كاف في الحكم بدوام الوقفية ، وان زالت الآثار. نعم ، لو فرض ـ نادرا ـ تحقق العلم بذلك في أرض مسجد ـ مثلا ـ فلا نمنع من انقطاع الوقفية بعد اندراس الآثار بالكلية ، ولا يلزم من الالتزام بذلك ـ لغاية ندرتها ـ شناعة ولا مخالفة للسيرة ، إذ نمنع قيامها