وان كان فيه من البعد ما لا يخفى ـ :
أنها لا تدل على ملكيتها ـ مطلقا ـ حتى مع تجردها عن الآثار ، بل لعلها بعد التأمل يظهر كونها عند الشراء مشغولة بالآثار التي هي مملوكة للبائع ، ـ كما يومئ اليه ذيل خبر صفوان ـ بناء على أن المراد من (الحق) هو الآثار المبنية كيف ـ ومع التجرد عنها هو كغيره من المسلمين لا يملك بالخصوص شيئا حتى ينقله إلى المشتري.
ولو سلم ظهور بعضها ـ ولو بالإطلاق ـ إلى ما كانت مجردة عن الآثار فهو محمول على إرادة صورة الشراء ، ولو بضرب من التسامح بإرادة مجرد رفع ذي اليد يده عنها ، دون الشراء الحقيقي المتوقف على تملك البائع لها ، إذ لا بيع إلا في ملك. ومثل هذا النحو من اليد يعبر عنه في عرفنا ـ الآن ـ بـ «اللزمة» وليست هي يدا تفيد الملكية أو الاختصاص إذ لا شيء له فيها حتى يوجب شيئا من ذلك.
حجة القول بتملكها ـ تبعا للآثار ، فيجوز بيعها كذلك : هو الجمع بين ما دل على المنع من الأخبار بحمله على بيعها مجردة عن الآثار ، وبين ما دل على الجواز بحمله على بيعها تبعا لها.
مضافا إلى دعوى السيرة القائمة بين الناس : خلفا عن سلف على بيعها وشرائها ، سيما الدور والعقارات ، ووقفها مدارس ومساجد أو غيرها غير وليس إلا لكون الأرض مملوكة لمالك الآثار بالتبع.
وفيه : إن هذا النحو من الجمع يتوقف على وجود شاهد له غير موجود في المقام ، ودعوى السيرة على ذلك على عهدة مدعيها ، سيما في الدور والعقار كالمزارع ونحوها.
والإنصاف : انه لا يستفاد من الأدلة ـ سيما بعد ملاحظة الأخبار الناهية ومقتضى الأصول الأولية ـ أزيد من ثبوت حق الاختصاص والأولوية