ومنها ـ خبر حريز عن أبي عبد الله (ع) قال : «سمعته يقول : رفع إلى أمير المؤمنين (ع) : رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال (ع) له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم» (١).
ومنها ـ رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فبني بها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم ، قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط ، فهو حلال» (٢).
ومنها ـ ذيل رواية صفوان ـ المتقدمة ـ الناطقة بعد النهي عنه بقوله قلت : يبيعها الذي هو في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال : لا بأس ، اشتر حقه منها ، وتحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليه وأملأ بخراجهم منه» (٣).
وفيه ـ مع أن مورد جملة منها ـ بل أغلبها ـ أرض الجزية المحتمل فيها لإجمالها كون الأرض ملكا لهم ، وصولحوا على أنها لهم والجزية فيها على أعناقهم وإن سميت بالأرض الخراجية لكون الخراج للمسلمين ـ كما في الجواهر ـ (٤)
__________________
(١) راجع ـ كتاب البيع من الجواهر ـ في شرح قول المحقق (يجوز بيعها تبعا لآثار التصرف) والوافي ، أبواب أحكام الأرضين ، باب ١٥٩.
(٢) تهذيب الشيخ ، كتاب التجارات ، باب أحكام الأراضين ، حديث تسلسل ٦٦٣ ، و ٦٧٩ باختلاف الطريق إلى إسماعيل بن الفضل.
(٣) راجع الرواية ـ كاملة ـ في تهذيب الشيخ ، كتاب التجارات ، آخر باب أحكام الأرضين ، حديث تسلسل ٦٨٦ وتقدمت في هذا الكتاب ص ٢١٢.
(٤) راجع منه : كتاب الجهاد ـ في شرح قول المحقق : وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها ـ فإنه يرى ذلك بعد عرضه لقسم من الروايات المذكورة في المتن ـ وكتاب البيع ـ في شرح قول المحقق (ويجوز بيعها تبعا لآثار التصرف).