أحق بها وهي لهم» (١).
ومنها : ـ صحيحة محمد بن مسلم ، قال : «سألته عن شراء أراضيهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، فتؤدي فيها كما يؤدون فيها» (٢).
ومنها : ـ رواية أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبد الله (ع) عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال : لا بأس ان يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم. وقد كان رسول الله (ص) حين ظهر على خيبر وفيها ، خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها» (٣).
ومنها : ـ رواية محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (ع) ، قال : «سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها ان كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدى عنها كما تؤدي عنها» (٤).
ومنها : ـ رواية إبراهيم بن ابي زياد قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية؟ فقال : اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك (٥).
__________________
(١) تهذيب الشيخ : كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، حديث تسلسل ٦٥٥.
(٢) راجع : تهذيب الشيخ الطوسي ، كتاب التجارات ، ١١ باب أحكام الأرض ، حديث تسلسل ٦٥٦.
(٣) المصدر نفسه ، حديث تسلسل ٦٥٧.
(٤) المصدر نفسه ، حديث تسلسل ٦٦٢ ، باختلاف بسيط في بعض الكلمات.
(٥) راجع كفاية الأحكام للسبزواري كتاب الجهاد ، القول في أحكام الأرضين المبحث السابع.