الحدود. ومع عدم بسط يده فالى السلطان ـ وبعبارة أخرى ، لا بد من الاذن في جواز التصرف من الحاكم مع بسط يده ، وإلا فمن السلطان :
قولان : المشهور هو الثاني. بل في (الكفاية) : القول به هو قضية كلام الأصحاب (١). وفي (المسالك) : في حكم هذه الأرضين في زمان الغيبة : «وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على اذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها ـ بناء على كونه نائبا عن المستحق مفوضا اليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك ، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين. ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائر وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين ، فبعيد جدا بل لم أقف على قائل به ، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على اذنه ، وبين مفوض الأمر الى الامام العدل عليه السلام ، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه ، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه. وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا ـ عليهم السلام ـ لشيعتهم في التصرف فيها في حال الغيبة ، لأن ذلك حقهم ، فلهم الاذن فيه ـ مطلقا ـ بخلاف المفتوحة عنوة ، فإنها للمسلمين قاطبة ولم ينقل عنهم الاذن في هذا النوع» انتهى (٢).
واستدل عليه ـ أيضا ـ بدعوى غير واحد الاتفاق على وجوب دفع الخراج إلى السلطان الذي هو بمنزلة العوض وأجرة الأرض ، فإذا كان له الولاية على العوض كان له الولاية على المعوض ـ أيضا.
__________________
(١) راجع : كفاية الأحكام للسبزواري ، كتاب الجهاد ، القول في أحكام الأرضين ، المبحث السادس.
(٢) راجع كتاب الجهاد من المسالك ـ في حكم الأراضي المفتوحة عنوة في شرح قول المحقق «والنظر فيها إلى الامام».