وذهب بعض إلى الأول ، واحتمله في (الكفاية) بعد أن حكاه عن بعض (١) واختاره في (المستند) ونسب القول به إلى ظاهر الشيخ في (التهذيب) مستظهرا ذلك من عبارته فيه ، وهي قوله : «وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها ، فانا قد أبحنا ـ أيضا ـ التصرف فيها ما دام الامام مستترا» انتهى (٢) وان كان في الاستظهار منها تأمل.
قلت : تنقيح المسألة هو أن يقال : إن ما كان منها تحت يد السلطان وكان متوليا عليه ، فيرجع إليه في التقبل ويدفع إليه القبالة على ما خارجه عليه من الخراج والمقاسمة ، إجماعا عليه ـ بقسميه ـ مع دلالة بعض المعتبرة عليه ، بل قيل بعدم جواز منعهما وجحدهما ، بل صريح غير واحد دعوى الاتفاق عليه ـ أيضا.
__________________
(١) راجع ذلك في المبحث السادس من أحكام الأرضين ، ضمن كتاب الجهاد.
(٢) قال النراقي في (المستند ج ٢ كتاب المكاسب) المسألة التاسعة من المقصد الرابع ، بعنوان ان الموات من الأراضي المفتوحة عنوة مخصوصة بالإمام : «والمعروف من مذهب الأصحاب والمدلول عليه بالأخبار .. أن توليه هذه الأراضي والنظر فيها الى الامام يصنع فيها ما يراه من تقبيلها ممن يريد كيف يريد ، وظاهر ذلك بل صريح قوله (وذلك للإمام أو اليه) ومقتضى أصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه ـ على ما ذكرنا من ملكية هذه الأراضي فيه سبحانه أو للإمام ـ عدم جواز التصرف لأحد فيها إلا باذنه ، وهو كذلك مع ظهوره واستقلاله واما بدونهما فقد وقع الخلاف فيمن له التصرف فيها : فظاهر الشيخ في (التهذيب) جواز التصرف فيها وإباحته لكل أحد من الشيعة ، قال : وأما أراضي الخراج ..».