وأما ما لا يد له عليه منها ، فيرجع في التصرف إلى الحاكم مع بسط يده. ومع عدمه : ففي جواز استقلاله بالتصرف ، أو الرجوع الى السلطان وجهان ، مبنيان على أن إمضاء الشارع لأعماله : هل هو للتقية وتسهيلا لأمر الشيعة في انتفاعهم بها ، فلا يجب إلا عند الضرورة التي تتقدر بقدرها أو لتنزيله منزلة الإمام العادل ، بعد تغلبه وقيامه بمنصب الإمامة عدوانا في حفظ البيضة وحماية الحوزة ، صيانة للدين وخوفا من تفرق كلمة المسلمين ، إلى أن يظهر من يبسطها قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا ويرجع الأمر إلى أهله ويدور الحق على مركزه ـ عجل الله فرجه ـ كما يشعر به سيرة علي ـ عليه السلام ـ وأصحابه مع الخلفاء. وعليه ، فيجب الاستئذان منه والرجوع اليه ، ولو مع التمكن من عدمه.
لا يقال : إنه ـ حينئذ ـ يجب تقديمه على الحاكم حتى مع بسط يده ـ أيضا.
لأنا نقول : الحاكم وكيل عن الإمام ، فإذا فرض بسط يده ، كان كما لو كان الامام ـ عليه السلام ـ مبسوط اليد. هذا بالنسبة إلى التصرف في نفس الأرض. وأما في ارتفاعها فهو تابع لها في الابتناء المذكور ، فيجب دفعه اليه ـ على الثاني ـ وإن تمكن من عدمه ولا يجب ـ على الأول ـ إن تمكن من ذلك.
ودعوى الاتفاق على عدم جواز منعهما وجحدهما ـ لو سلمت ـ فمسلمة بالنسبة إلى جحدهما بالكلية ، لا بالنسبة إلى خصوص الجائر ، ولو تنزلنا فهي مسلمة بالنسبة إلى ما كانت تحت يده وخارجة عليها ـ لا مطلقا.
وبالجملة ، فالكلام في وجوب ذلك ، وعدمه ـ أرضا وارتفاعا ـ مبني على ما تقدم من وجهي إمضاء الشارع لإعمال السلطان.
هذا ، ومقتضى التنزيل المتقدم عدم الفرق في المتغلب الجائر بين