المخالف والمؤالف من غير مدخلية اعتقاد حلية أخذ الخراج واستحقاق الإمرة على المسلمين في ذلك ، بعد أن كان المناط حفظ النظام وإعلاء كلمة الإسلام.
ويحتمل قصر الحكم فيما خالف الأصل من إمضاء عمل الجائر على الأول ، اقتصارا فيه على القدر المتيقن ثبوته من الشرع ، سيما ولم يكن لغيره سلطان في زمن ورود الأخبار الآمرة بذلك ، ومع تعدد ذي الشوكة والسلطان ، ففي التخيير بينهما أو التوزيع عليهما ، أو تقديم المخالف منهما مع التخالف للاحتياط ، أو تقديم غيره ، أو الأقوى منهما شوكة أو الأضعف تقوية له ، أو تعيين الدفع إلى من تقبل منه : ـ احتمالات ، كلها ـ عدا الأول منها ـ استحسانات ضعيفة.
ثم إن ها هنا ـ كلاما لشيخنا صاحب (الجواهر) لا يخلو عن تأمل وهو أنه قال : «ثم إن مقتضى السيرة بين العوام والعلماء عدم وجوب صرف ما ينفق حصوله من حاصلها في يد أحد من الشيعة ـ من جائر أو غيره في زمان الغيبة في المصالح العامة ، بل له التصرف فيه بمصالحه الخاصة ، بل قد يقال بحصول الاذن منهم في ذلك للشيعة من غير حاجة الى رجوع إلى نائب الغيبة ، وان كان الأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ استئذانه ، والظاهر أن له الاذن ـ مجانا ـ مع حاجة المستأذن ، كما أن الظاهر حل تناوله من الجائر بشراء أو اتهاب وغيرهما» (١) ثم قال بعد ذلك في شرح قول مصنفه ـ : يصرف الامام حاصلها في المصالح العامة .. إلخ ـ : «وهل تجب مراعاة ذلك إن حصل منها في يده في زمن الغيبة ولو بإذن نائبها
__________________
(١) راجع هذه الجملة في كتاب الجهاد من (الجواهر) القسم الثاني في أحكام الأرضين ، في أخريات شرح قول المحقق (كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين).