الجهل به أو لا ـ ورجوع المالك على من شاء منهم.
نعم ربما يحتمل القول بسقوطه عند العلم به مع قصد إرجاعه إلى المالك لكون القبض ـ حينئذ ـ مأذونا فيه من الشارع ويكون بالقصد المزبور محسنا على المالك ، فيتبدل عنوان اليد من الضمان إلى الأمانة الشرعية التي هي من مسقطات الضمان ، بل هو أقوى من القول بعدم الضمان ـ أصلا.
ولكنه مع ذلك ، فيه ـ أيضا ـ : منع تبدلها إلى الأمانة بمجرد العلم ، مع القصد المزبور وإن كان مأذونا فيه. أما بناء على أن القبض المستدام قبض واحد ، بناء على بقاء الأكوان وعدم احتياج الباقي الى المؤثر ، فواضح ، لأنه قبض مضمون عليه بالفرض ، فيستصحب ضمانه ، وأما بناء على عدم بقاء الأكوان وأنه قبوضات متعددة متجددة ، ففيه ـ أيضا ـ إن القبض المأذون فيه المتجدد عند العلم ـ لو سلم ـ فغايته أنه لا يوجب ضمانا ولا ينافي ثبوته بالقبض الأول.
والذي يجدي في المقام : كونه مسقطا للضمان ، لا مجرد عدم كونه موجبا له ، إلا بدعوى الملازمة الممنوعة بين عدم سببيته للضمان وبين سببيته لعدمه ، وليس كل مأذون فيه أمانة شرعية ، فإن الإذن لازم أعم للأمانة ، لا مساويا لها.
هذا ، وهل يتقدر الفحص المتوقف عليه الإيصال الواجب إلى سنة تنزيلا له منزلة اللقطة ، لخبر حفص بن غياث : «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ـ واللص ـ مسلم ـ : هل يرده عليه؟ فقال : لا يرده عليه فان أمكنه أن يرده على صاحبه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة. يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها