بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وان اختار الغرم فله الغرم» (١) مع التعدي عن مورده من اللص إلى غيره ، ومن الوديعة إلى غيرها.
أو الى حد اليأس لكونه الأصل فيه ، بعد الاقتصار في الخبر على مورده؟ وجهان.
ولو توقف الفحص على الأجرة ، ففي وجوبها عليه ـ مطلقا ـ ويرجع بها مع الجهل على من غرّه ، أو ما لم يكن أمينا بأن كانت يده يد ضمان مطلقا ، ومع الغرور يرجع به الى الغار ، أو في خصوص ما لو كانت يده عدوانا إثما؟ فيه احتمالات. فان عرف المالك بعينه ولو بعد الفحص عنه دفعه اليه مع بقاء العين ، ومع التلف دفع بدله المثل أو القيمة لو كانت مضمونة عليه ، وإلا فإن كان مشتبها بين محصورين تخلص عنه بالصلح معهم ، فان امتنعوا عنه توصل بالدفع الى الحاكم ليجبرهم عليه ، ويحتمل التعيين بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل. وان كان في غير المحصورين ، أو كان مجهولا بالكلية ، تخير بين الدفع الى الحاكم ـ مطلقا ـ لأنه وليه فيكون يده يد المالك المولى عليه ، وبين التصدق عنه بنفسه كذلك ، لورود الأخبار المستفيضة بالتصدق عنه ـ حينئذ ـ فيستفاد منها ثبوت ولاية التصدق للمتصدق أيضا ، كما أن ولاية تعيين الزكاة وعزلها للمالك.
ويحتمل التفصيل بين العين المتصدق بها وبين الدين الثابت في الذمة ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ـ أبواب القضايا والأحكام ، ٩١ باب ما يكون حكمه حكم اللقطة حديث تسلسل (٨٥٦ ـ ١) ج ٣ طبع النجف الأشرف بسنده : روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث ، وفي آخر الحديث : وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له.