لأنه كلي لا يتشخص إلا بقبض الديان أو وكيله ، فتعين فيه بالخصوص دفعه الى الحاكم ، وبقبضه يتعين كونه للمالك فيتصدق بماله عنه.
اللهم إلا أن يستفاد من إطلاق أخبار الصدقة ثبوت ولاية تشخص العين للمديون هنا ـ أيضا ـ ولا ريب أن الأحوط دفعه الى الحاكم مطلقا لما يظهر من بعض الروايات : أن مجهول المالك مال الإمام ، كرواية داود بن ابي زيد : «إني أصبت مالا ، واني قد خفت منه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت عنه ، فقال أبو عبد الله (ع) : لو أصبت كنت تدفعه اليه؟ فقال : إي والله ، فقال : والله ما له صاحب غيري ، قال فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره ، فحلف ، قال : فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفته ، قال : فقسمه بين إخوانه» (١).
ولا يجب عليه الحفظ والوصية به ، والاحتياط بحفظه للمالك لعله خلاف الاحتياط لأدائه ـ غالبا ـ الى حرمانه عن العين والبدل ، بناء على عدم عموم المنزلة في خبر حفص بن غياث المتقدم ، وأن التنزيل منزلة اللقطة في حد الفحص إلى سنة والتصدق بعده ، مؤيدا بخلو أخبار حكم مجهول المالك بالصدقة عن حفظه للمالك ، كما ورد الأمر به ، ولو تخييرا في اللقطة.
فما عن الحلي : من إبقائها أمانة في يده والوصية بها مع كونها معرضا للتلف ، ضعيف لما عرفت.
وكيف كان ، فلو ظهر المالك بعد التصدق فله الخيار بين إمضاء
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه للصدوق ـ رحمه الله ـ في أبواب القضايا والأحكام ٩٠ باب اللقطة والضالة ، حديث تسلسل (٨٥٤) ـ ١٧ ـ ج ٣ طبع النجف الأشرف. وفي بعض النسخ (بين أصحابه) بدل (بين إخوانه).