بخصوص المناكح والمساكن والمتاجر المقصود منها ـ ظاهرا ـ ما يشترى بالتجارة من الأموال التي فيها الخمس من الظلمة ، كما عن العلامة في كتبه وعن (الحدائق) : نسبته الى المشهور (١).
ولعله الأقوى : اختصاصه بمطلق الأنفال دون الخمس ، جمعا بينها وبين ما دل على وجوب دفعه والحث على إخراجه وإيصاله إلى أهله ، أو خصوص الثلاثة منها. وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله في كتاب الخمس.
وكيف كان ، فالاراضي التي هي من الأنفال يجوز لنا التصرف فيها بالزراعة وغيرها من غير توقف على التقبيل من الجائر ، بل ، ومن الحاكم ـ أيضا ـ وإن كان نائبا للإمام ، وقلنا بعموم ولايته لحصول الاذن من مالكه الحقيقي. وبذلك يفترق حكمها عن حكم الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين من المفتوحة عنوة.
هذا بالنسبة الى ما كان منه في أيدينا. وأما ما كان في أيدي غيرنا فهو عليهم حرام لعدم الاذن به منهم ، وفي جواز انتزاعه من أيديهم مع الأمن من الضرر : وجهان : من أنه مال الامام عليه السلام في يد من لا يستحق وظالم له في تصرفه وغاصب له في قبضه ، ومن أن المستحق لانتزاعه هو الامام فيتوقف على أمره غير أن ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة مما كان في أيدي غيرنا من الأنفال جاز لنا أخذه منه ـ بلا إشكال ـ لأنه للإمام عليه السلام ، وقد أباحه لنا.
نعم ما يأخذه باسم ذلك مما هو في أيدينا ، ففي جواز أخذه منه ،
__________________
(١) راجع ـ في تفصيل ذلك ونسبة هذا القول الى الشيخ الطوسي واختيار عامة المتأخرين له : مختلف العلامة آخر كتاب الخمس ، وحدائق الشيخ البحراني كتاب الخمس آخر ج ١٢ طبع النجف الأشرف.