وعدمه : وجهان : مبنيان على كون المأخوذ باسم ذلك من المتقبل منا مملوكا لكونه بالإباحة والتحليل مستحقا للأرض مجانا بلا أجرة عليه ، أو هو للإمام عليه السلام ، فيكون الجائر غاصبا منه ، دون الزراع ، وإن أبيح له الأجرة لو تسلط عليه. ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى.
هذا ، وقد يسبق إلى الذهن في المقام له إشكال ، وهو : إن غاية مفاد أخبار التحليل والإباحة ، جواز التصرف فيما هو للإمام عليه السلام من الأنفال دون التمليك ، مع قيام الإجماع على ترتيب آثار الملكية عليه من البيع والشراء وسائر النواقل ووطء الأمة وعتقها المتوقفين على الملكية.
ويدفعه ـ مضافا إلى إمكان دعوى أن يقال بدخوله ـ آنا ما ـ في ملكه عند ارادة وقوع شيء من ذلك كالمعاطاة ، بناء على المشهور : من إفادتها الإباحة.
أنه لم لا يجوز أن يكون في أول مرتبة الانتقالات من الفضولي ـ مع إجازة المالك ، بناء على صحته ـ مطلقا ـ ولو مع وقوعه لنفسه كبيع الغاصب مع إجازته؟.
وأما جواز وطء الأمة المغنومة لمن اغتنمها ، فمن باب التحليل ، فتأمل.
أو يقال : إن عدم إفادة الإباحة أزيد من جواز التصرف لكونه المتيقن منها دون التمليك الذي مقتضى الأصل عدمه لأنها أعم منهما ، والعام لا يدل على خصوص الخاص ، مسلم في الإباحة المجردة عن قرينة التمليك دون المحفوفة بها : من التعليل بطيب الولادة ونحوه الظاهر فيه ،