سيما مع ما ورد من قوله عليه السلام «ما هو لنا فهو لشيعتنا» (١). الظاهر ـ ولو بمعونة اللام ـ في الملكية.
لكن قد يقال : إن التمليك لا بد وأن يكون بأحد الأسباب المملكة شرعا ، وليست الإباحة منها.
وقد يجاب عنه بأن السبب المملك شرعا ـ هنا ـ هو اليد بالأخذ والتناول في مورد الإباحة الكلية من المالك ، كالأخذ بقصد التملك في مورد الإعراض والتناول من نثار الأعراس ، فيكون بحكم المباحات المملوكة لمن سبق إليها بالحيازة ، فتأمل (*).
أو يقال : بأن الإباحة المطلقة الشاملة لجميع التصرفات مرداة لملكية العين ، بل الإباحة الخاصة مرتبة من مراتب الملكية لها ـ أيضا ـ غير أنها مرتبة ضعيفة من جهة اختصاصها بالجهة الخاصة فالملكية التي هي بمعنى السلطنة المتعلقة بالعين ، إن اشتدت قوتها بحيث أحاطت بجميع التصرفات فيها عبر عنها بملك الرقبة ، للاحاطة المزبورة ، وإن اختصت ببعض الجهات دون بعض عبر عنها بملك المنفعة ، وأضعف منها مرتبة ملك الانتفاع.
فللملكية من حيث الشدة والضعف والأضعف مراتب ثلاثة :
__________________
(١) بهذا النص وبنصوص أخرى مختلفة الأداء متحدة المضمون يذكر الحر العاملي في (وسائله ، آخر كتاب الخمس) أبواب الأنفال ، ٤ إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة ، روايات كثيرة.
(*) وجه التأمل : هو أن ذلك إن تم فلا يتم فيما كان الاغتنام الذي هو لتملك الامام حاصلا بنفس الأخذ ، ضرورة تأخير تملك المغتنم في المرتبة عن تملك الامام بالاغتنام المسبب عنه. اللهم إلا أن يقال : إن التقدم بالعلية لا بالزمان فتأمل (منه قدس سره).