حيث أن الظاهر منه : ان بعضها ـ وهو ما عد الأكثر ـ للمستحق ، جعله الله له.
الى غير ذلك من أخبار الزكاة وأدلة الخمس ، كالآية الشريفة (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ). (١)
وما عن الشيخ والكليني ـ قدس سرهما ـ في الصحيح : «عن محمد ابن مسلم ـ رضي الله عنه ـ عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن معادن الفضة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال ـ عليه السلام ـ عليها الخمس جميعا» (٢).
وأظهر منها صحيح الحلبي ـ رض ـ في حديث قال : «سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن الكنز : كم فيه؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن المعادن : كم فيها؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال : (ع) : يؤخذ منه كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة» (٣).
الى غير ذلك مما هو ظاهر في الشركة في المال بنحو الكسر المشاع.
هذا ، ولكن الالتزام بذلك والأخذ بهذا الظهور لا يجتمع مع بعض التصريحات والأمارات في غير واحد من الاخبار ، وكلمات الأصحاب والفروع المسلمة عندهم على الظاهر ، بل لا يتناسب مع آية الزكاة من قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) إلخ فإن ظاهرها ومفادها : أن
__________________
(١) سورة الأنفال ـ ٤١ (٢) راجع : التهذيب للشيخ الطوسي (ج ٤ ، كتاب الزكاة ، باب الخمس والغنائم) حديث (٣٤٥) طبع النجف الأشرف.
(٣) راجع : التهذيب للشيخ الطوسي (ج ٤ ص ١٢١ باب الخمس والغنائم) طبع النجف الأشرف.