إمضاء الشارع لتعيينه خراجا للأرض.
كما لا اشكال ـ بل لا أجد خلافا معتدا به ـ في جواز أخذ شيء من ذلك منه بالبيع أو الشراء وسائر الانتقالات : من الصلات والهبات ، لا لأخبار الإباحة والتحليل ـ كما توهم ـ إذ هي أخص من المدعى لظهورها في خصوص ما هو ملكهم كالأنفال ، فلا تعم ما هو لغيرهم ، ولهم الولاية عليه ، كخراج المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، بل لتحقق الاذن بذلك منهم بالمستفيضة من الروايات ومحكي الإجماعات.
فمن الأولى أدلة جواز أخذ ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ـ صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : «سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان ، من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير ، وغير ذلك ، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيتجنب. قلت : فما ترى في متصدق يجيئنا ، فيأخذ صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها ، فيبيعنا إياها ، فما ترى في شراء ذلك منه؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم. فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فنأخذه بكيل فما ترى في شراء ذلك منه؟ فقال : إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس» (١) .. الحديث.
__________________
(١) ذكر هذه الرواية بنصها الشيخ المرتضى في (مكاسبه ـ في المكاسب المحرمة) بعنوان : خاتمة تشتمل على مسائل .. الثالثة : ما يأخذه السلطان المستحل. وذكرها الحر العاملي في (وسائله ، كتاب التجارة) أبواب ما يتكسب به ، ٥٢ باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلاة. حديث رقم (٥) بسنده هكذا : محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبيدة عن أبي جعفر (ع).