الظاهرة ـ بل الصريحة ـ في جواز شراء ما لم يعلم أنه الحرام بعينه من المقبوض زكاة أو خراجا المتعين كونه كذلك بالقبض ، ولو بمعونة إمضاء الشارع له ، وأن الحرام هو القدر الزائد عليه ، فيكون باقيا على ملك مالكه ، يجب الاجتناب عنه وعن المشتمل عليه بحيث لا يفرز أو المشتبه به بالشبهة المحصورة مع الابتلاء بأطرافها.
والمناقشة فيها ـ أولا ـ بأخصيتها من المدعى لاختصاصها ـ أولا ـ بالشراء فلا يعم غيره من النواقل ، وثانيا ـ بالزكاة لإمكان أن يكون المشتري مستحقا لها ، وثالثا ـ بأن تعليق الجواز ونفي البأس فيها على عدم معلومية الحرام مشعر بالمنع عنه مطلقا ، بعد أن كان المأخوذ ـ ولو قدر الحق الواجب ـ حراما بالإجماع. ولعل العدول عنه الى التعبير بذلك وللإجمال في البيان للتقية.
ضعيفة جدا ، لأنه إن تم في الشراء أو الزكاة ، تم في غيرهما من النواقل والحقوق بعدم القول بالفصل ـ كما قيل ـ مع ظهور لفظ (القاسم) في ذيلها في المقاسمة ، سيما مع سبق حكم الزكاة في قوله (الا مثل الحنطة والشعير» ووقوع التعبير عنه بـ (المصدق) فيكون (القاسم) غيره. ولا أقل من الإطلاق ، بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال وظهور إرادة الزائد على الحق الواجب عليه من الحرام الواقع غاية في قوله «حتى تعرف الحرام بعينه» وهو المخصوص فيها بالمنع عنه ، دون الحق الواجب وان كان حراما على الأخذ آثما في أخذه مضمونا عليه ببدله ممنوعا عن التصرف في ثمنه ، فلا إجمال حتى يشعر بالتقية ، ولا موجب للحمل عليها. بل ظاهرها ـ سؤالا وجوابا وتقريرا من الامام ـ : كون الجواز بالنسبة إلى المقبوض مقدار الحق مفروغا عنه. وإنما وقع السؤال عما يعلم قبضه أكثر من الحق لشبهة اندراج الزائد في المبيع بل مقتضى نفي البأس عن