الشراء المسبب عن حلية المأخوذ به ، ولو بقرينة قوله «حتى تعرف الحرام بعينه «عدم الفرق بينه وبين غيره من النواقل ، لوجود المناط ، وهو الحلية. فاندفع به أيضا دعوى اختصاص الجواز بالشراء ، اقتصارا فيما خالف الأصل والقواعد على القدر المتيقن وهو الشراء دون غيره ـ كما عن بعض.
وبالجملة : فالصحيحة كالصريحة : في أن جهات الأسئلة فيها هي : أولا ـ عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة ، كما ذكر في باب الزكاة. وثالثا ـ من جهة كفاية الكيل الأول في بيع المكيل والموزون ، وكون أصل الجواز مفروغا عنه ، والا كان هو أولى بالسؤال عنه (*).
__________________
(*) تنبيه : تقييد جواز الشراء في الفقرة الثانية من الصحيحة بالأخذ والعزل الظاهر في كونه عطف بيان لا نسق ، للتعيين ورفع الجهالة والإبهام في المبيع ، ولذا حكموا ببطلان بيع عبد من العبدين وشاة من الشاتين بل وصاع من صبرة منقسمة إلى صيعان متعددة ، وان حكموا بصحة بيعه منها مجتمعة مطلقا ، لعدم الإبهام في الثاني في المبيع المقدر بالصاع ، وان كانت الصبرة مجهولة ، ووجوده في الأول لتردد المبيع بين الصيعان وان كانت معلومة العدد ، وان أشكل بعضهم في وجه الفرق بينهما حتى جعلهما من واد واحد في عدم الجهالة فيهما ، ولعله واضح لان متعلق البيع في الثاني هو الكلي المقدر المجرد عن لحاظ جميع العوارض الطارئة على نفس الحقيقة التي هي الماهية المعراة عن جميع القيود والملاحظات الخارجة عنها. مع فرض عدم الإبهام فيها وفي مقدارها ، بخلاف الأول الملحوظ فيه مع قيد التشخص بالفردية والانتشار في الإفراد الموجب للإبهام من هذه الحيثية المفقودة في بيعه من المحتمة ، فافهم (منه رحمه الله).