ومنها ـ موثقة إسحاق بن عمارقال : «سألته عن الرجل يشتري من العامل ، وهو يظلم؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه أحدا» (١) لظهور السؤال عن الشراء من العامل في شراء ما هو عامل فيه من الحقوق التي يقبضها عن السلطان. ولا أقل من العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
وبه يندفع توهم السؤال عن شراء أموال الظلمة ـ كما عن الشيخ إبراهيم القطيفي (٢) ـ فيكون المراد بالظلم المنسوب الى العامل هو أخذه الأكثر من الحق الواجب دون أصل الحق ، وإلا لم ينفك العامل عن الظلم ـ حينئذ ـ فيكون سياق الرواية سياق الصحيحة المتقدمة ، سؤالا وجوابا في صدرها.
ونحوه الخبر الموصوف بالصحة ، وفيه : «أشتري من العامل الشيء أعلم إنه يظلم؟ فقال : اشتر منه» (٣).
بل ، وبترك الاستفصال المفيد للعموم يستدل عليه بإطلاق النصوص المجوزة للشراء من الظلمة ، نحو المرسل كالصحيح : «أشتري الطعام
__________________
(١) وسائل الحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب ما يتكسب به ، باب جواز الشراء من غلات الظالم ، حديث رقم (٢).
(٢) ذكر ذلك ـ تفصيلا ـ في رسالته الخراجية المسماة (السراج الوهاج في مسألة الخراج) طبعت ضمن مجموعة من الرسائل الخراجية والرضاعية وغيرهما في إيران بقطع صغير سنة ١٣١٥ ه.
(٣) راجع : الوسائل للحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب ما يتكسب به ، باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلاة ، حديث رقم (٤) بسنده هكذا : محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (ع) : أشتري ..